الشيخ الجواهري

514

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

واعلم أنّ [ الظاهر ] ( 1 ) عدم الفرق في ذلك - في الواجب [ من المسح ] والمستحب - بين الرجل والمرأة ( 2 ) . [ لكن يستحب لها أن تضع الخمار عن رأسها فتمسح ، ويتأكّد في صلاة الغداة والمغرب ] . ولعلّ القول بأنّ [ استحباب كشف قناعها للمسح في صلاة ] الصبح أشدّ تأكيداً ، ثمّ من بعده المغرب ، ثمّ الثلاثة الأخيرة [ الظهر والعصر والعشاء ] ( 3 ) أولى . ثمّ إنّه بناءً على ما هو التحقيق من الاجتزاء بالمسمّى فالزائد [ على المسمّى ] مستحبّ محض إن كان المسح تدريجياً ، وإلّا [ بأن كان المسح دفعيّاً ] فهو أحد أفراد الواجب المخيَّر كما إذا تحقّق مسح مقدار الثلاث دفعة واحدة ( 4 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 49 ، ذيل الحديث 99 . المقنعة : 45 . ( 2 ) الوسائل 1 : 414 ، ب 23 من الوضوء ، ح 5 . ( 3 ) التذكرة 1 : 165 . الذكرى 2 : 141 . ( 4 ) الذخيرة : 30 . ( 5 ) الخصال : 585 ، ح 12 . الوسائل 20 : 220 ، ب 123 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .